مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بالحصول على كتب عدم ممانعة تخص ستة أشخاص لغايات منحهم أذونات إشغال وختمها بخاتم البلدية دون معرفة الموظف المختص بذلك يشكل بالتطبيق القانوني جرم إعطاء المصدقة الكاذبة وفقاً لأحكام المادة 266/1 من قانون العقوبات إذ أن الغاية من هذه الكتب والأذونات إتاحة الفرصة لحاملها بتمديد الخدمات من كهرباء وماء لأبنيتهم المقامة على أراضي آميرية.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(130/2008فصل9/3/2008).
g2008-130