مبدأ فانوني
وحيث أن قيام المتهم بإستخراج بطاقة شخصية بإسم المشتكي مالك قطعة الأرض وعليها صورة شخص آخر بعد أن قام بالتبيلغ عن فقدان الأصل في المركز الأمني وإستيفاء مبلغ من المال مقابل ذلك وإيهام مكتب الأحوال بأن المعلومات صحيحة وعليه فإن أفعاله تشكل كافة عناصر وأركان جرمي التزوير المنصوص عليه في المادة 49 من قانون الأحوال المدنية وإعطاء مصدقة كاذبة المنصوص عليها بالمادة 266 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1565/2008فصل29/6/2009).
g2008-1565