مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير الجنائي هو الذي يتم بالطريقة المادية أو المعنوية المنصوص عليها في المادتين 262 و263 من قانون العقوبات ذلك أن شروط التزوير في المحرر الرسمي أن يقع من موظف عمومي مختص بتحريره بمقتضى وظيفته ويتضمن تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إتباعها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي والمصدقات الكاذبة عي الأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو إخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة.
وحيث أن أركان جريمة إعطاء مصدقة كاذبة هي:
1-أن تصدر المصدقة عن موظف مختص حال ممارسته وظيفة عامة أو شخص مكلف بخدمة عامة.2-أن يقوم الجاني بتغيير الحقيقة أي أن يجعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة.3-أن تكون هذه المصدقة قد أعدت لكي تقدم الى السلطات العامة وأن يكون من شأنها أن تجر منفعة غير مشروعة.4-أن يتوفر لدى الجاني القصد الجرمي بأن يكون قد أعطى مصدقة كاذبة وهذا القصد يقوم على العلم والإرادة.
وحيث أن ما قام به المتهم إنما يدخل ضمن دائرة المصدقة الكاذبة ذلك بإعطاء المأذون الشرعي الذي يقوم بخدمة عامة معلومات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية حيث إدعى بأنه أعزب خلافاً للحقيقة حيث تبين أنه متزوج وقيام المأذون الشرعي بتدوين ذلك في إقرار الخاطبين لعقد زواجهما وذلك لغايات التهرب من دفع الرسوم القانونية التي تترتب على ذلك.
هذه الأفعال التي إقترفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جنحة إعطاء مصدقة كاذبة بحدود المادة 266/3 من قانون العقوبات وليس التزوير في محرر رسمي بحدود المادة 263 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(930/2008فصل23/7/2008).
g2008-930