مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإنشاء وإعداد التصاريح الخاصة بالتجنيد وتعبئة البيانات الضرورية لذلك والتوقيع عليها بهدف الحصول على منفعة شخصية تشكل كافة أركان وعناصر تهمة إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات مكررة مرتين وليس تهمة التزوير خلافاً للمادة 262/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ينبغي تعديل وصف التهمة المسندة له من تهمة الزوير خلافاً للمادة 262/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين إلى تهمة إعطاء مصدقة كاذبة وفقاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات مكررة مرتين كما أن قيام المتهم يحمل شخص على تسليمه مبلغ 200 دينار بحجة تأمين وظيفة في إدارة الدرك وإيهامه بقيامه بكافة الإجراءات المتعلقة بالتجنيد وهو أمر لا حقيقة له فإن أفعاله هذه تشكل كافة أركان وعناصر الإحتيال طبقاً لأحكام المادة 417/2/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1298/2013فصل25/2/2014).
g2013.1298