مبدأ قانوني4
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى بنت حكمها على أساس الوقائع والفحوصات المخبرية والكشف على الجثة وشهادة الطبيب الشرعي التي بينت أن سبب الوفاة كان بسبب حالة مرضية وليس بسبب تعاطي المخدرات وعليه فإن قرارها مبني على أسس قانونية وبينات مستخلصة بصورة سائغة وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى ببراءة المتهم من جرم إعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت حسب نص المادة (330) من قانون العقوبات وعليه يكون قرارها واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم598/2007فصل4/6/2007)