مبدأ قانوني 1
حيث انه وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى واقتنعت بها تجد أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بإرغام شقيقته المجني عليها والبالغة سبع عشر سنة على خلع بنطلونها والشورت الذي ترتديه وطلب منها تحت التهديد أن تستلقي على الأرض ونومه فوقها وإدخال قضيبه في فرجها حتى استمنى هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الإغتصاب خلافاً للمادة (292/1)عقوبات وبدلالة المادة (300)عقوبات وليس جناية الإغتصاب خلافاً للمادة (292/1) عقوبات وبدلالة المادة (95) عقوبات كما ورد في إسناد النيابة العامة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1517/2015 فصل 3/11/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1833/2008 فصل 25/1/2009).