مبدأ قانوني6
وحيث أن محكمة الإستئناف كمحكمة موضوع توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها ببراءة المميز ضده بعد مناقشة البينة الرئيسية التي قدمتها النيابة والمتمثلة بأقوال المشتكي وأقوال المتهمين وحيث أن هناك تناقض في أقوال المشتكي لدى الشرطة والمدعي العام والتي تم تلاوتها من قبل المحكمة ولم يتم مناقشتها من قبل المميز ضده فقد أورد المشتكي بأقواله لدى الشرطة بأنه على علاقة بالمتهمين ولم يرد ذكر للمميز ضده نهائياً وأكد أن المتهم هو الذي أخذ النقود وقام باحضار دفتر شيكات والورقة البيضاء وأجبره على التوقيع عليها ولم يذكر دور المميز ضده في هذه العملية أو أنه قام باغلاق الباب عليهم وقد أكد أنه في ذلك الوقت لم يكن موجوداً سوى هو والمتهمين فقط في حين ذكر أمام المدعي العام أن المميز ضده كان موجودا ًوأنه كان ينتظره خارج المنزل وأنه أغلق الباب عليهم وأن المميز ضده كان يخدم عليهم ويحضر الشاي والماء وهو الذي أحضر دفتر الشيكات فعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 987/2009 فصل بتاريخ 6/9/2009)(رقم 1656/2009 فصل بتاريخ 29/12/2009).