مبدأ قانوني1
وحيث أن جريمة اغتصاب التوقيع فهي ثابتة من خلال تهديد المتهم عبدالله والمميز للمشتكي بتوقيع الشيك عن طريق إشهارالأسلحة النارية من الطرفين عليه كما جاء في بينة النيابة التي استندت إليها محكمة الموضوع مما يشكل جريمة اغتصاب التوقيع خلافاً لأحكام المادة 414عقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 128/2003 فصل بتاريخ 3/3/2003).
g2003.128