مبدأ قانوني2
وحيث أن جناية اغتصاب التوقيع المسندة للمتهم فالثابت لمحكمة الجنايات الكبرى أن المشتكية وقعت للمتهم الشيك موضوع هذه التهمة بمبلغ ألف دينار ووقعت له كذلك ورقة ضمان وتم ذلك بحضور زوجة المتهم الشاهدة التي أحضرت ورقة الشيك والتي نفت ادعاء المشتكية بأنها وقعت الشيك والورقة بعد تهديد المتهم للمشتكية بواسطة السكين وأن المشتكية كانت بوضع طبيعي وعادي وتضع المكياج على وجهها وأنها سألتها عن سبب توقيعها ورقة الشيك لزوجها المتهم فأجابتها أنه لا يوجد معها نقود لتعيدها كونه له عليها ألف دينار وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 485/2003 فصل بتاريخ 27/8/2003).
g2003.485