مبدأ قانوني3
وحيث أنه فيما يتعلق ببراءة المميز ضدهما في جنحة اغتصاب توقيع نجد أن محكمة الجنايات الكبرى لم تقنع بأقوال المتهم باشتراك المميز ضدهما مع الظنين في جنحة اغتصاب توقيعه على الشيكات سيما أن البينة المقدمة أثبتت ذهاب المميز ضدهما إلى بيت والد المميز ضدهما وإعلام الظنين بما فعله المتهم والذي بقي في تلك الأثناء مع الظنين الذي أدانته المحكمة بجنحة اغتصاب توقيع وحيث أن لمحكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة 147/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصلاحية الواسعة في تقدير ووزن الأدلة والقناعة بما يرتاح إليه ضميرها وحيث تجد محكمتنا فيما توصلت إليه محكمة الموضوع من هذه الناحية الموضوعية لا يرد عليه أي طعن قانوني وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 583/2003 فصل بتاريخ 12/6/2003).
g2003.583