مبدأ قانوني4
وحيث أخطأت محكمة الإستناف فيما توصلت إليه في قرارها المطعون فيه من حيث إعتبار الأفعال التي قام بها المتهمون تشكل جنحة إستيفاء الحق بالذات وليست جناية إغتصاب توقيع حيث أنه وبالرجوع إلى ملف الدعوى فإن المشتكي كان مديناً للمتهم بمبلغ أربعمائة دينار وأنه كان يماطل في السداد ولذلك قام المتهم ومعه شقيقه ووالده باستدراج المشتكي إلى محلهم في وادي الحجر وأجبروه على توقيع كمبيالة بالمبلغ ووصل أمانة تحت التهديد وأن هذه الافعال تشكل سائر أركان جنحة إستيفاء الحق بالذات خلافاً لأحكام المادة (234) عقوبات وليس جناية إغتصاب توقيع خلافاً لأحكام المادة 414/2 عقوبات لأنهم أقدموا عليه للحصول على حق المتهم بالمبلغ الذي بذمة المشتكي وليس بقصد الحصول على نفع غير مشروع وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1598/2007 فصل بتاريخ 3/2/2008)
g2007-1598