مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم اتصل هاتفياً مع المشتكي وطلب منه الحضور الى منزله ثم قام بإغلاق باب المنزل من الداخل والإعتداء عليه بالضرب هو وشقيقه وأخذ ساعته وما بداخل محفظته من نقود ووثائق وهاتفه الخلوي وتهديده بواسطة أداة حادة وإرغامه على توقيع عشرة شيكات قيمة كل منها عشرة آلاف دينار وعلى تحرير ورقة تتتضمن إقراراً باستلامه مبلغ خمسين ألف دينار والتوقيع عليه.
وعليه فإن الأفعال التي قام بها المتهمان تشكل أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات وجناية إغتصاب التوقيع بحدود المادة 414/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(470/2008فصل28/4/2008).
g2008-470