مبدأ قانوني7
وحيث أن النيابة العامة أحالت المتهمين الى محكمة جنايات اربد لمحاكمتهما عن جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (401/1) عقوبات ولمحاكمة المتهم عن جرمي إغتصاب التوقيع والتهديد خلافاً لأحكام المادتين (414/1و415) عقوبات أمام ذات المحكمة تبعاً وتوحيداً لوجود التلازم وأن المحكمة المذكورة وعندما مثل أمامها المتهمان قامت بسؤالهما عن جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (401/1) عقوبات ولم تقم بسؤال المتهم عن جرمي إغتصاب توقيع والتهديد المسندين إليه بقرار الإتهام ومع ذلك فإنها قامت بإعلان براءة المتهم عن هذين الجرمين وحيث أن ما قامت به محكمة جنايات إربد قد خالف الإجراءات التي أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية مراعاتها عند محاكمة المتهم عن جرائم متلازمة وردت في قرار الإتهام عندما أصدرت حكمها بجرمين لم تسأل المتهم عليهما وأن محكمة الإستئناف قد سايرتها بذلك وبشكل يخالف الأصول والقانون مما يجعل قرارها المطعون فيه سابقا لاوانه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1099/2010 فصل بتاريخ 7/2/2011).
g2010.1099