مبدأ قانوني
وحيث أن هناك تعاملاً بين المتهم الأول والمدعو لشراء أو بيع سيارات خارج دائرة الترخيص وأنه ترصد بذمة المتهم الأول للشاهد من ثمن السيارات مبلغ ثمانمئة وخمسة وثمانين دينار كان المتهم قد حرر بها شيكات للشاهد بقيمة ألف وخمسمائة دينار وأن المتهم طلب من الشاهد أن يرسل له الشيكات مقابل دفعه للمبلغ المترصد بذمته مع شقيقه المجني عليه ولدى تقابله مع المجني عليه طلب المجني عليه من المتهم المبلغ المترصد مقابل إعطائه الشيكات فقال له المتهم أن المبلغ مع والدته في الصحراء وكان مع المتهم المتهم الثاني والظنين ولدى مرافقة المجني عليه للمتهمين والظنين وفي منطقة خالية بالصحراء أخذذوا الشيكات من المجني عليه بعد أن سحبوا عليه مسدسات وضربوه ولم يقوموا بإعطائه رصيد الشيكات وقام المتهم الأول بتمزيق الشيكات.
وعليه فإن هذه الأفعال التي قارفها المتهم وشريكه لا يمكن أن تكون إستيفاء للحق بالذات وفقاً للمادة 233 من قانون العقوبات لأنهم لم يقوموا بدفع ما عليهم من إلتزامات والمتمثلة برصيد الشيكات التي أخذها المتهم وشريكه تحت التهديد والضرب للمجني عليه ولا علاقة لبطلان أو عدم بطلان البيوع في موضوع هذه الدعوى لأن القانون رسم طريقاً لتقدير البطلان وإنما تشكل هذه الأفعال كافة أركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في المادة 414 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت في قرارها المطعون لخلاف ذلك وطبقت القانون تطبيقاً غير صحيح.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (847/2005فصل28/8/2005).
g2005.847