مبدأ قانوني 18
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بإجبار المجني عليها تحت تهديد السلاح وبالتعاون مع آخرين على الصعود معه إلى المركبة واصطحابها إلى مكان مهجور ومجامعتها مجامعة الأزواج وهو والشخص الآخر الذي كان برفقته غصباً عنها وبدون رضاها يشكل جناية الإغتصاب وفقاً للمادة 292/1/أ عقوبات ويتعين تشديد العقوبة وفقاً للمادة 301/1/أ عقوبات كونه تعاقب مع الشخص الآخر على هذه الأفعال .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1313/2013 فصل 30/12/2013).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (908/2013 فصل 30/6/2013).