مبدأ قانوني 19
حيث نجد أن إقدام المتهم على الدخول إلى غرفة المجني عليها, ودفعها وتشليحها بنطلونها حتى الركبة ومن ثم كلسونها وإدخال قضيبه المنصب في فرج المجني علها بعد تهديدها بواسطة السكين التي كانت بحوزته بعد أن وضع السكين على رقبة ابنتها الصغيرة وهددها بقتلها إذا قاومته ,وقيامه بتحريك قضيبه داخل فرجها إلى أن استمنى , فإن تلك الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الإغتصاب بحدود المادة 292/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (638/2013 فصل 1/10/2013).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1216/2009فصل 1/10/2009).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (885/2009 فصل 22/7/2009).