مبدأ قانوني 17
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وفي قرارها المميز قد اتبعت قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز وسارت بالدعوى وفق مقتضياته من حيث التطبيقات القانونية حيث توصلت إلى الحكم بإعلان عدم مسؤولية المتهم المميز عن جنايات الإغتصاب ال 160 المسندة إليه طبقاً للمادة 292/1 عقوبات باعتبار أن مواقعته للمشتكية كانت مواقعة الزوج لزوجته وأنه لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً طبقاً للمادة 236 من الأصول الجزائية وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من عدم مسؤولية المميز ضده عن جنايات الإغتصاب المسندة إليه جاء انسجاماً مع قرار النقض السابق وإتباعاً له فيكون الحكم المميز قد جاء متفقاً والقانون وفي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (20/2000 فص 31/1/2000).
g2000.20