مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإجبار المجني عليها على الدخول لأحدى الغرف وقيامه بتشليحها ملابسها وإدخال قضيبه المنتصب بفرجها وممارسة الجنس معها ممارسة الأزواج وبدون رضاها.
هذه الأفعال تشكل من جانب المتهم سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب وفقاً لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1867/2013فصل9/2/2014).
g2013.1867