مبدأ قانوني 15
وحيث أن فعل المتهم بتهديد المجني عليها بأداة حادة (موسى) وإجبارها على تنزيل بنطلونها وكلسونها ومن ثم قيامه بإدخال قضيبه في فرجها دون رضاها وتحريكه فيها إلى أن استمنى خارج فرجها يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب وفقاً لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1996/2013 فصل 12/2/2014).
g2013.1996