مبدأ قانوني 8
وحيث أن فعل المتهم المتمثل باصطحاب المجني عليها والتي لم تبلغ الثانية عشرة من عمرها بإيهامها بأنه يريد أخذها إلى والدته لتتعرف عليها كي يتزوجها وأخذها إلى منطقة خالية في الأغوار الجنوبية وقيامه بتشليحها ملابسها السفلية وإنزاله ملابسه السفلية وإدخال قضيبه في فرجها رغماً عنها وهي تصرخ وتقاومه إلا أنها لم تتمكن من إبعاده وتمكن من فض بكارتها ونزول الدم من جراء فض البكارة ,هذه الأفعال تشكل جناية الإغتصاب بحدود المادة 292/1/ب عقوبات وبدلالة المادتين 301/1/ب و 101.
رجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1939/2014 فصل 23/12/2014).
g2014.1939