مبدأ قانوني 12
حيث أن إقدام المتهم على استدراج المجني عليها بواسطة مركبته إلى منطقة خالية وكان متناولاً للمشروبات الكحولية وإشهار أداة حادة (سكين) على المجني عليها وضربها على وجهها بيديه, وتهديدها بالقتل إن لم تسمح له بممارسة الجنس معها ,والهجوم على المجني عليها وتقبيلها على وجهها وثدييها ورقبتها ومن ثم قيامه بتشليح المجني عليها بنطلونها وكسلونها واجبارها على مص قضيبه لغايات الإنتصاب ومن ثم قيامه باغتصاب المجني عليها بإدخال قضيبه في فرجها بعد تنزيل بنطلون وكلسونه وقام بقذف سائله المنوي داخل فرجها, هذه الأفعال تدل دلالة أكيدة على نية المتهم بمواقعة المجني عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج رغماً عنها وتحت التهديد والإكراه, وأنها تمت بالعنف هذه الأفعال تشكل كافة عناصر وأركان جناية الإغتصاب وفقاً لأحكام المادة 292/1/أ من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (262/2014 فصل 1/10/2014).
g2014.262