مبدأ قانوني 14
وحيث أن حضور المجني عليها برفقة المتهمة إلى منزل المتهم /المميز بحجة أخذ مساعدات ولدى وصول المجني عليها إلى منزل المتهم وخروج المتهمة قام المتهم بالهجوم على المجني عليها ورغم مقاومتها له تمكن من فتح عباءتها ورفع بلوزتها ومسك ثدييها ومص ثدي المجني عليها, ومن ثم انزال بنطلونها بالعنف بعد تمزيقه من جهة السحاب وتنزيل كلسونها وإدخال قضيبه في فرج المجني عليها حتى استمنى , هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهم /المميز تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب خلافاً لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها الهادية رقم (514/2014 فصل 27/7/2014).
g2014.514