مبدأ قانوني 4
حيث أنه وبالرجوع إلى عقد الزواج بين المتهم والمشتكية نجد أن كافة متطلبات عقد الزواج الواردة في قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010 متوفرة .
أما عن كون المتهم انتحل اسم آخر في إبرام عقد الزواج فإن ذلك لا يغير من الأمر شيء بالنسبة إلى اعتباره الزوج في ذلك العقد آخذين بالإعتبار أن القانون رسم طرقاً يلاحق بها في مثل هذ الحالة وأن للمشتكية الحق في ملاحقته بتلك الطرق وبالتالي فإن أفعاله لا تشكل جرم الإغتصاب المسندة إليه خلافاً للمادة 292 عقوبات وعلى ضوء ذلك فإن أفعال المتهمة الثانية لا تشكل جرم التدخل بالإغتصاب .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1215/2015 فصل 27/8/2015).
g2015.1215