مبدأ قانوني 3
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم المميز والمتمثلة بأخذ المجني عليها تحت التهديد بالسلاح وضربها وسرقة هاتفها النقال وزجاجة عطر ومن ثم اجبارها على خلع ملابسها وكشف عورتها ومن ثم قيامه بممارسة الجنس معها من الأمام ومن الخلف وتصويرها من قبل الشخص الاخر فان هذه الافعال تشكل بالتطبيق القانوني اركان وعناصر جناية الإغتصاب بحدود المواد (292/1 و 301/1/أ و 101) من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1350/2015 فصل 3/11/2015).
g2015.1350