مبدأ قانوني 2
حيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بوضع قضيبه على باب فرج المشتكية وقذفه على باب فرج المشتكية وكان ذلك برضا المشتكية التام والتي أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ولكون المشتكية شقيقة زوجة المتهم ,ذلك أن هذه الأفعال قد استطالت إلى مكان في جسم المجني عليها يعتبر من العورات التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في صونها والدفاع عنها, وأن أفعال المتهم هذه قد بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها كما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة من أنها تشكل جناية الإغتصاب خلافاً لأحكام المادة (292/ب) عقوبات وبدلالة المادة (300) من القانون ذاته .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1352/2015 فصل 15/11/2015).
g2015.1352