مبدأ قانوني 7
وحيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليها ملابسها وادخال قضيبه المنتصب في فرجها وممارسة الجنس معها ممارسة الأزواج بدون رضاها يشكل جناية الإغتصاب بحدود المادة (292/1) عقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (272/2015 فصل 1/4/2015).
g2015.272