مبدأ قانوني 6
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال في الدعوى تمثلت بدخوله إلى الكراج الذي تتواجد فيه المجني عليها وقيامه برفع سكين عليها ومنعها من الصراخ وتهديدها بالسكين وجرها إلى داخل الكراج وبعد تنزيل بنطلونها وما تحته قام بإدخال قضيبه في فرجها دون رضاها وتحريكه فيها واستمنى خارج فرجها فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الإغتصاب خلافاً لأحكام المادة 292/1/أ عقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (474/2015فصل 14/10/2015).
g2015.474