مبدأ قانوني18
حيث أن المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد قررت مبدأ إجرائي يتعلق بإجراءات المحاكمة أمام المحكمة وحقوق الدفاع حيث أوجبت على المحكمة أن تسأل الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه وفيما إذا كان لديه شهود أو أية بينة أخرى.
وهذه القاعدة من النظام العام ويجب على المحكمة أن تطبقها من تلقاء نفسها وليس بناءً على طلب الظنين.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تفهم الظنين ذلك وحتى صدور الحكم في الدعوى منطوق المادة 175 من القانون المذكور أعلاه فإنها تكون خالفت قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام وعليه فإن قرارها مخالف للقانون في غير محله وحيث أن محكمة التمييز نقضت قرار محكمة الجنايات فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2093/2009فصل4/5/2010)
g2009-2093