مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نصت على ان الافادة التي يؤديها المتهم او الظنين او المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكاب جرم تقبل كبينة في الدعوى اذا قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اديت فيها هذه الاقوال والافادة واقتنعت بأن المتهم او الظنين او المشتكى عليه اداها بطوعه واختياره.
وحيث ان افادة المتهم لدى الضابطة العدلية قد تم ضبطها من قبل المحقق الملازم بطوعه واختياره التي اعترف فيها بممارسة الجنس مع الطفل وان هذه الإفادة التي هي ورقة رسمية لا يطعن بها الا بالتزوير وبالتالي فان اعتماد محكمتي الموضوع على هذه الاقوال كبينة في الادانة والتعويل عليها لا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(137/2017فصل28/2/2017).