مبدأ قانوني4
” وحيث نجد أن المادة (210) من قانون العقوبات الأردني وحيث إشترطت لقيام المسؤولية الجزائية في جرم الإفتراء تكون العناصر والأركان :
1- تقديم شكوى أو أخبار من قبل المتهم إلى السلطة القضائية أو أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية .
2- نسبة الجرم للمشتكى عليه .
3- معرفة المشتكي أو المميز أن المشتكى عليه برئ مما نسب إليه ومع ذلك قدم الشكوى أو الأضرار بحقه وتحليف أدلة بحقه .
وعليه فإن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بتوجيه إلى مركز أمن العقبة وهي من الجهات التي أناط بها القانون إبلاغ السلطة القضائية عما يصل إليه من جرائم وإعطاء أقوال تمثل شكوى بأنه تاريخ الحادث دخل إلى نادي ليلي في العقبة وتقابل مع المدعو وحصل بينهم حديث قام على أثره المدعو بسحب مسدسه وخرج المتهم خارج النادي ولحق به رعد وقام بإطلاق عيارات نارية وإصابته وقام المتهم برمي حجر عليه مما تقدم نجد أن المتهم قد تقدم بشكوى لدى شرطة العقبة ضد المدعو وعزا له إرتكاب جناية وهو يعلم أنه برئ من تلك الجناية وعليه فإن فعله يشكل جناية الإفتراء لأحكام المادة (210) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 423/2010 فصل بتاريخ 26/5/2010.