مبدأ قانوني3
” حيث أن جرم الإفتراء خلافاً لأحكام المادة (210/2) من قانون العقوبات المسند للمتهمة وحيث ثبت للمحكمة بأن الأفعال التي قامت بها لا تشكل جرماً ولا تسوجب عقاباً وحيث أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص لذلك قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤوليتها عن الجناية المسندة إليها والإفراج عنها فوراً ما لم تكن موقوفة أو محكومة لداعِ آخر وعليه فإن عناصر جريمة الإفتراء المنصوص عليها في المادة (210) من قانون العقوبات غير متوفرة بحق المميز ضدها وبما أن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع وحيث عدم توافر عناصر وأركان جريمة الإفتراء المحددة بالمادة (210)فإن قرارها موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم 46/2013 فصل بتاريخ 2/4/2013.