مبدأ قانوني2
” وحيث أن الركن الأساسي في جريمة الإفتراء هو تعمد الكذب في التبيلغ وهذا يقضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يدخله إي شك في الواقعة التي أبلغ كاذبه وأن المبلغ ضده بريء منها وحيث أن محكمة الجنايات عمان ومن بعدها محكمة الإستئناف قد قامتا بإستعراض أركان جريمة الإفتراء المنصوص عليها حول بالمادة (210) من قانون العقوبات وإستظهرتا الأدلة المقدمة في الدعوى حول كل ركن من أركان هذه الجريمة وتوصلت إلى ثبوت كذب البلاغ الذي قدمه لدى الشرطة مدعياً فيه بأن الشاهد قام بقيادة السيارة دون موافقته وفي الطريق هدده وكان يحمل أداه حاده من أجل التوقيع على الكمبيالات وأخذ منه جهازين موبايل ومحفظته التي تحتوي على عشرين دينار وهويته الشخصية وتكونت القضية التحقيقية لدى مدعى عام عمان ذكر فيها الشاهد لم يقم بسرقته ولم يصدم مركبته أو قيادتها وكذلك توفر العلم اليقيني لديه ببراءة من تلك الأفعال المنسوبة إليه بقصد الكيد وإيقاع الضرر به وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1732/2014 فصل بتاريخ 30/11/2014 والقرار رقم 930/2014 الصاد عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 30/11/2014 والقرار رقم 469/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 9/6/2010 والقرار رقم 1254/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/2/2011 والقرار رقم 1514/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 3/12/2009 والقرار رقم 1194/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/9/2009 والقرار رقم 763/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/6/2008 والقرار 512/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 15/4/2008والقرار رقم 8/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 11/2/2008 والقرار رقم 873/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 13/8/2007 والقرار رقم 735/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 16/7/2007 والقرار رقم 720/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 16/7/2007 والقرار رقم 601/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 30/5/2007 والقرار رقم 1191/005 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 31/10/2005 والقرار رقم 790/2003 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/8/2003 والقرار رقم 754/2003 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 7/8/2003.
g2014.1732 g2014.930 g2010-469 g2010.1254 g2009-1514 g2009-1194
g2008-763 g2008-512 g2008-8 g2007-873 g2007-735 g2007-72
g2007-601 g2005.1191 g2003.790 g2003.754