مبدأ قانوني1
” وحيث أن أركان جريمة الإفتراء في أفعال المتهمة تجد المحكمة أن المتهمة كانت قد أدلت بشهادتها تحت القسم القانوني أمام محكمة الجنايات الكبرى في القضية التي أقامتها بمواجهة المتشكي وقد تضمنت شهادتها لوقائع جوهرية تمثلت بأن المتهم (المشتكي في القضية ) حضر بسيارة جيب وقام بسحبها وأدخلها للسيارة ثم قام بقيادة السيارة وأصطحابها رغماً عنها وكذلك أن المتهم (المشتكي في القضية ) قد تقدم لخطبتها ولكنها رفضته وكذلك بأنها تعرفت على المتهم (المشتكي في القضية ) من خلال زوجة شقيقة المدعوة التي تعرفت عليها في الإستقلال مول وأنه لم يكن بينهما وبين المتهم المشتكي في القضية إي إتصالات أوعلاقة ولم تكن ترافقه وذلك على خلاف الحقيقة التي ثبتت للمحكمة من خلال بينة النيابة التي جاءت واضحة ومترابطة مع بعضها البعض من أن المتهمة كانت قد تعرفت على المشتكي من خلال المدعو أحمد وأنها قد إرتبطت بعلاقة مع المشتكي وكانت تخرج برفقتهما بإستمرار وأمام أصدقائه وأهله وأنها قامت بمرافقته بطوعها في يوم الحادث التي تدعيه موضوع شكواها ولم يقم بإختطافها وأنها تعرفت على المدعوة (زوجة شقيق المشتكي ) من خلاله وليس كما تدعي في الإستقلال مول وأنها كانت تزوره في منزله مما يدل علمها اليقيني ببراءة مما عزته إليه من جرم أمام الشرطة والمدعي العام وأن إقامتها لتلك الدعوى إنما كان بهدف زعزعة المركز القانوني للمتهم في تلك الدعوى مما يبين سوء النية لدى المتهمة بإقامة تلك الدعوى وبالتالي فإن ما قامت به المتهمة من أفعال تشكل في مجملها كافة أركان وعناصر جرم الإفتراء خلافاً لأحكام المادة (210/2) من قانون العقوبات الاردني “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2087/2014 فصل بتاريخ 11/3/2015.
قرار رقم 783/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/10/2010.