مبدأ قانوني
وحيث أن الظنين يعلم بأن المغدورة هي متزوجة وبما أنها طالبة من طالباته فقد نشأت بينهما علاقة وقد نمت هذه العلاقة مع الوقت مع أن زوجها كان يحذرها من هذه العلاقة وإستمرت المكالمات الهاتفية بين الظنين والمغدورة وزادت جرأة الظنين عندما علم أن المتهم في لبنان فقام بزيارة المغدورة في بيتها الساعة الثانية عشر ليلاً مستغلاً غياب زوجها وبقي حتى الساعة الرابعة صباحاً وتناول العشاء والمكسرات ولعب ورق الشدة وعليه فإن هذه الأفعال لا تستقيم مع كونه أستاذ يتعامل مع طالبة عنده ومتزوجة ولها أبناء وينشىء علاقة مشبوهة مع طالبة عنده وهو يعلم أن هذه العلاقة تؤثر وتدمر علاقة المغدورة العائلية والذي نتج عنها جنحة إفساد الرابطة الزوجية خلافاً للمادة 304/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1030/2005فصل2/10/2005).
g2005.1030