مبدأ قانوني
وحيث أن هناك علاقة بين الظنين والمغدورة وكان الظنين يعلم أنها متزوجة وأقدم على إتخاذ علاقة معها وعليه فإن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جنحة افساد رابطة زوجية طبقاً لأحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(4/2007فصل12/4/2007).
g2007-4