مبدأ قانوني
وحيث أن الظنين كان يعلم بأن المدعوة متزوجة وحيث أنها طالبة من طالبات الظنين فقد نشأت بينهما علاقة وقد نمت هذه العلاقة مع العلاقة مع الوفت مع أن زوجها كان يحذرها من هذه العلاقة وإستمرت المكالمات الهاتفية بين الظنين والمدعوة وزادت جرأة الظنين عندما علم أن زوجها كان في لبنان فقام بزيارة المدعوة في بيتها الساعة الثانية عشر ليلاً مستغلاً غياب زوجها وبقي حتى الساعة الرابعة صباحاً وتناول العشاء والمكسرات ولعب ورق الشدة وعليه فإن الأفعال التي أقدم عليها الظنين لا تستقيم مع كونه أستاذ يتعامل مع طالبة عنده ومتزوجة ولها أبناء وينشىء علاقة مشبوهة مع طالبة عنده وهو يعلم أن هذه العلاقة تؤثر وتدمر علاقة المدعوة العائلية والذي نتج عنها هذه الجريمة وعلى ذلك فإن هذه الأفعال المخالفة للإعراف الإجتماعية في مجتماعتنا الشرقية المحافظة تشكل جنحة إفساد الرابطة الزوجية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1265/2006فصل28/1/2008).
g2006-1265