مبدأ قانوني2
حيث أن سند تأمين الدين هو سند رسمي وأن المدعى عليه حلف يمين عدم كذب الإقرار وأن ما يترتب على ذلك صحة الإقرار وأن إقرار المدين حجة عليه على مقتضى المادة 50/1 من قانون البينات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3964/2013) فصل (23/3/2014).