مبدأ قانوني3
حيث أن المحامي هو وكيل قانوني للمعترض عليه المميز بموجب وكالة قانونية صحيحة وأنها تخول الوكيل التنازل والإقرار .
وعليه فإن إقراره عن موكله هو إقرار قضائي وفق أحكام المادة 45 من قانون البينات وان المرء ملزم بإقراره إلا إذا كذب بحكم ولا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك وفق أحكام المادة 50 من قانون البينات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2170/2014) فصل (17/2/2015).