مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف وبوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادة 34 من قانون البينات توصلت إلى أن مورث المدعى عليهما كان عليهما كان قد حرر المبرز موضوع الدعوى أثناء حياته لصالح المدعي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه يشترط في الإقرار سنداً للمادة 48 من قانون البينات أن لا يكذبه ظاهر الحال فإن الإقرار الذي يشير إليه وكيل الطاعنة في معاملة التخارج يخالف ما هو ثابت بالسند موضوع الدعوى هذا بالإضافة إلى أن التخارج لا يشمل الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على أحدهم ولا الحقوق التي عليها لهم أو لأحدهم سنداً للمادة 540/3 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(102/2016فصل14/3/2015).