مبدأ قانوني
حيث إن إقرار البلدية بوجود خطأ ببيع جزء من قطعة الارض رقم (11) فإن عقد البيع المطلوب إبطاله يتعلق بقطعة الارض رقم (824) والتي كانت مملوكة للمجلس البلدي بتاريخ عقد البيع ولم ترد فيه إشارة للقطعة رقم (11) .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1055) فصل (6/9/2016).