مبدأ قانوني
حيث أن المدعى تقاضى وقبل كامل الاجور والحقوق المترتبة له على المدعى عليه جراء العمل الذي قام به لدى المدعى عليه وإنه يسقط حقوقه بالمطالبة بإية حقوق ناتجه عن ذلك وان مثل هذا الاقرار لا يتنافى ولا يتعارض مع مفهوم المادة 4 من قانون العمل .
وحيث أن المدعى لم ينكر توقيعة على الاقرار فهو حجة علية وتكون مطالبتة والحالة هذه موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (229/2016) فصل (2/5/2016).