مبدأ قانوني
حيث إن موروث المدعيين وقع إقراراً بأن مبلغ (24911,778) ديناراً يمثل بدل إيجار العقار .
حيث إن البينة التي قدمها المساعد خلت من الإقرار المشار إليه حيث ورد بحافظة مستنداتة إقرارات من مالكين لعقارات أخرى مؤجرة للحكومة وليس من بينها إقرار لموروث المدعيين وحيث إن المدعيان يملكان العقار من تاريخ 14/5/1988 ولم يعد لوالدهما علاقة قانونية بالعقار كما أن استحقاق المدعيين للزيادة مقرر بموجب القانون .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4092/2016) فصل (22/1/2017).