مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمان ليلاً من سرقة مبلغ من النقود وساعة يد وشيك وبطاقة الصراف الآلي مستخدمين العنف والتهديد بالسلاح ووضع المشرط على عنق المجني عليه وتربيطه بالأحبال وإقدام المتهم الأول على استخدام السيارة العسكرية وإلحاق الضرر بها وسرقة كروزين دخان من الكفتيريا إنما تشكل هذه الأفعال جناية السرقة بالإشتراك خلافاً للمادتين 401/1 و76 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين وجنحة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات وجنحة إلحاق الضرر بأموال عامة خلافاً للمادة 382 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1814/2009).
g2009-1814