مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم اإترف بقيامه بإطلاق عيارات نارية إتجاه سيارة المشتكي وأصابها بأضرار فإنه يتوجب إدانته بجنحة إلحاق الضرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2007فصل19/9/2007).
g2007-1116