مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 41/2من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 172 وتعديلاته انه لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأية دعاوى أمام محاكم التمييز والعدل العليا والاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية بأنواعها إلا اذا كانت موقعه من أحد المحامين الأساتذة بموجب وكالة منظمة حسب الأصول.
وحيث نصت المادة 44/2 من القانون ذاته على (للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها مالم يكن هناك نصاً في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات).
وحيث أن الوكالة الخاصة المعطاة من الموكل للمحاميين التي قدم الاستئناف بالاستناد اليها التي تضمنت حق الموكل بإنابة أو توكيل من يشأ في كل ما وكل به أو بعضه.
وحيث ان كل من الوكيلين قد أناب كل منهما بإنابة منفصلة المحامي المحامي المناب بموجب إنابة محفوظة بملف القضية الإستئنافية بصفته مناباً عن الوكيل الأصيل وحيث انالوكيل الأصيل هو محامٍ غير مزاول فإنه عللا ضوء ما أورده وكيل المجاوبة باللائحة الجوابية من أن المحامي الأصيل قد انتقل الى سجل المحامين غير المزاولين بعد صدور قرار في الدعوى لدى محكمة الإستئناف.
وحيث ان هذا الأمر من متعلقات النظام العام لتعلقه بالخصومة الأمر الذي يقتضي من محكمة الإستئناف التحقق من كون المحامي المنيب بتاريخ إعطاء الإنابة للمحامي المناب أنه كان محامياً مزاولاً مسجلاً في سجل المحامين المزاولين النظاميين وفقاً لقانون نقابة المحامين الأردنيين رقم (11 لسنة 1972) وتعديلاته أم لا وترتيب الأثر القانوني على ذلك واستعمال صلاحياتها بهذا الشن وفقاً للمادة 185 /1 /ب من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(44/2018فصل25/1/2018).