مبدأ قانوني 9
وحيث نجد بأن الخصومة والإجراءات القانونية من النظام العام تقوم المحكمة بإثارتها من قبلها بالعودة إلى القضية الصلحية الحقوقية بأن المحامي قد حضر أمام المحكمة بصفته وكيلاً عن المميزة بموجب إنابة موقعة من المحامي الأصيل وبتدقيق هذه الإنابة نجد أن اسم المناب الوكيل غير مذكور في هذه الإنابة وأن أحكام الوكالة تطبق على هذه الإنابة وحيث أن اسم المحامي المناب أي الوكيل غير مذكور في هذه الإنابة فتكون بها جهالة فاحشة وأن حضور المحامي أمام محكمة الصلح في القضية الصلحية باطل وغير قانوني وبالتالي فإن كافة الإجراءات في ملف القضية غر قانونية وباطلة .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1089/2008 فصل 15/1/2009).