مبدأ قانوني 10
وحيث أن للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة ، وأن الإنابة تخول المحامي القيام بجميع الصلاحيات المخولة للوكيل الأصيل .
ونجد أن الإنابة المعطاة من وكيل المدعي الأصيل هي إنابة غير قانونية على اعتبار أنها معطاة من الوكيل قبل إقامة الدعوى .
وحيث أن الوكالة المعطاة من الموكل للوكيل مؤرخة بتاريخ 1/2/2010 ومدفوع عنها الرسوم بتاريخ 4/2/2010وان لائحة الدعوى مسجلة بتاريخ 23/2/2010.
وعليه فانه لا يغير من الواقع تسجيل الدعوى بتاريخ لاحق للإنابة حيث أن صلاحيات المناب هي الصلاحيات نفسها الممنوحة للوكيل الأصيل .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1129/2013) فصل (24/6/2013)