مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بتاريخ 18/3/2014 بحضور وكيل المستأنف عليهم المحامي الذي كان يحضر كمحام مناب من المحامي الوكيل الأصيل.
وحيث أنه ووفقاً لكتاب نقيب المحاميم رقم ن.م/2886/3721/2014 تاريخ 31/3/2014 فإن المحامي الوكيل الأصيل قد تقرر إحالته على التقاعد اعتباراً من 1/3/2014.
وحيث أن حضور المحامي المناب مستمد من الوكيل الأصيل والذي تقرر إحالته في الوقت الذي كانت الدعوى معلقة لإصدار حكم في مرحلة الاستئناف فيكون حضورالمحامي المناب بعد إحالة المحامي الوكيل الاصيل على التقاعد حضوراً غير قانوني.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2016فصل17/4/2016).