مبدأ قانوني
وحيث أنه إذا انحلت الرابطة العقدية وزالت بالنسبة للمستقبل وبالنسبة للماضي لذلك يجب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإن استحال ذلك حكم بتعويض يسمح بوضع المتعاقدين بنفس الحالة السابقة على التعاقد وفق ما تقضي به المادة 248 من القانون المدني ولكن إذا لم يكف إبطال العقد بأثره الرجعي الدائن الذي طلبه لأنه لم يرفع عنه كل الضرر الذي لحقه كان له إلى جانب ذلك أن يطالب بالتعويض الذي يغطي كامل الضرر الذي أصابه وفق ما تقضي به المادة 246/2 من القانون المدني.
وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(315/2016فصل5/4/2016).