مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المدعية تطالب المدعى عليه بمبالغ مترصدة بذمته نتيجة أعمال العطاء وليست مطالبة بفسخ أو عدم تنفيذ عقد وبالتالي المطالبة موضوع الدعوى لا تستوجب إنذاراً وفقاً لأحكام المادة 246 من القانون المدني يضاف الى ذلك أن شروط الاتفاقية بالمادة 23 منها قد أعفت الفرقاء من توجيه الإنذار أو الإخطار .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1033/2016) فصل (20/6/2016).